مــنــتــديــات مــغــربــيــة
أهلا و سهلا بكم بمنتدى مغربي

اهلا بكم في جبال الأطلس الشامخة وبحر البغاز والشمس المشرقة

وكرم الضيافة
مــنــتــديــات مــغــربــيــة
أهلا و سهلا بكم بمنتدى مغربي

اهلا بكم في جبال الأطلس الشامخة وبحر البغاز والشمس المشرقة

وكرم الضيافة
مــنــتــديــات مــغــربــيــة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مــنــتــديــات مــغــربــيــة

المنتدى به كل ما يهم المرأة و الرجل من وصفات ناجحة 100 % به أقسام جديدة اخبار دولية و محلية ليس كاروتين الذي بالمنتديات الاخرى به اقسام للرجل و الطفل و الأم
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
أطلق لقلمك العنان فأنت الفارس و الربان عبر عن نفسك فهناك من يسمعك أكتب ولو طال الزمان فلسوف يأتي قارئ لا تخشى أن تمحى الخطوط فالخطوط مرفئ شرطنا الوحيد أن تكون مشاركتك من وحي أقلام منتديات مغربية
المواضيع الأخيرة
» برنامج حسابات
أعــمــال الــحــج Emptyالخميس أغسطس 20, 2020 1:12 pm من طرف لمياء حمود

» تصميم مواقع
أعــمــال الــحــج Emptyالأربعاء أغسطس 19, 2020 8:59 am من طرف لمياء حمود

» تصميم مواقع
أعــمــال الــحــج Emptyالإثنين أغسطس 17, 2020 10:21 am من طرف لمياء حمود

» برنامج حسابات
أعــمــال الــحــج Emptyالأحد أغسطس 16, 2020 8:52 am من طرف لمياء حمود

» برنامج حسابات
أعــمــال الــحــج Emptyالسبت أغسطس 15, 2020 11:32 am من طرف لمياء حمود

» برنامج حسابات
أعــمــال الــحــج Emptyالخميس يوليو 23, 2020 8:49 am من طرف لمياء حمود

» برنامج محاسبة
أعــمــال الــحــج Emptyالخميس يوليو 16, 2020 8:48 am من طرف لمياء حمود

» برنامج حسابات
أعــمــال الــحــج Emptyالسبت يوليو 11, 2020 8:47 am من طرف لمياء حمود

» برنامج محاسبة
أعــمــال الــحــج Emptyالخميس يوليو 09, 2020 8:36 am من طرف لمياء حمود

» برنامج محاسبة
أعــمــال الــحــج Emptyالأربعاء يوليو 08, 2020 11:08 am من طرف لمياء حمود

» برنامج حسابات
أعــمــال الــحــج Emptyالإثنين يوليو 06, 2020 12:29 pm من طرف لمياء حمود

» برنامج محاسبة
أعــمــال الــحــج Emptyالسبت يوليو 04, 2020 8:31 am من طرف لمياء حمود

» برنامج محاسبة
أعــمــال الــحــج Emptyالخميس يوليو 02, 2020 11:32 am من طرف لمياء حمود

» برنامج محاسبة
أعــمــال الــحــج Emptyالأربعاء يوليو 01, 2020 11:18 am من طرف لمياء حمود

» برنامج محاسبة
أعــمــال الــحــج Emptyالإثنين يونيو 29, 2020 8:43 am من طرف لمياء حمود

» برنامج محاسبة
أعــمــال الــحــج Emptyالسبت يونيو 27, 2020 9:32 am من طرف لمياء حمود

» برنامج محاسبة
أعــمــال الــحــج Emptyالخميس يونيو 25, 2020 10:06 am من طرف لمياء حمود

» برنامج حسابات
أعــمــال الــحــج Emptyالأربعاء يونيو 24, 2020 11:13 am من طرف لمياء حمود

» برنامج حسابات
أعــمــال الــحــج Emptyالإثنين يونيو 22, 2020 9:14 am من طرف لمياء حمود

» برنامج حسابات
أعــمــال الــحــج Emptyالأحد يونيو 21, 2020 9:42 am من طرف لمياء حمود

» إعلان هام ... طلب مشرفين ومشرفات لمنتديات مغربية
أعــمــال الــحــج Emptyالسبت يونيو 06, 2020 7:38 am من طرف driss78

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 54 بتاريخ الأحد فبراير 13, 2011 6:15 pm
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأكثر نشاطاً
تفسير القرآن الكريم سورة البقرة
وصفات مغربية مصورة من القناة التانية
الموسوعه العلميه للحمل والولاده
الفقه الإسلامي
حقيقة الدنيا
الأربعين النووية
بيدي وكوزينتي شلاضة بشكل جدييد+ مايونييز
الــســيــرة الــنــبــويــة
أعــمــال الــحــج
تربيَة الطفل في الإسْلام
المواضيع الأكثر شعبية
فضائح جنسية غريبة لأثرياء الخليج بالمغرب
موضوع عن الجريمة
موضوع عن السجن
موضوع شامل على الحيوانات
الموسوعه العلميه للحمل والولاده
موضوع متكامل عن أمراض القلب و الجهاز الدوري
بالصور طريقة عمل الفطائر المحلاه
شعر الأصمعي الذي قتل العاشق
تفاصيل المشاجرة بين علاء وجمال مبارك
قـبـائـل بـدائـيـة
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
غــــريــــب
أعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Empty 
لمياء حمود
أعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Empty 
simo
أعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Empty 
سارة
أعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Empty 
faridgamal
أعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Empty 
حسين السيد
أعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Empty 
kadimsadi
أعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Empty 
monatibou
أعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Empty 
salma198
أعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Empty 
لهفة عمر
أعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Emptyأعــمــال الــحــج Empty 
أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع
لا يوجد مستخدم
أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر
لا يوجد مستخدم
التبادل الاعلاني

انشاء منتدى مجاني




 

 أعــمــال الــحــج

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
غــــريــــب
الــمــديــر الــعــام
غــــريــــب


عدد المساهمات : 2566
نقاط : 7147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
الموقع : الــمــغــرب

أعــمــال الــحــج Empty
مُساهمةموضوع: أعــمــال الــحــج   أعــمــال الــحــج Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:11 pm



الوصول الى الميقات

يوم التروية (الثامن ذي الحجة)

يوم النحر (اليوم العاشر يوم الحج الأكبر)

اليوم الحادي عشر

اليوم الثاني عشر

اليوم الثالث عشر

الوصول إلى مكة وصفة العمرة

المبيت بمزدلفة

يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة)






الوصول إلى الميقات


أيها الحاج المبارك: لقد شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاصد الحج أماكن مخصوصة يحرم منها لحج بيت الله الحرام..تسمى تلك الأماكن: (مواقيت الحج المكانية)..وهناك أمور وأحكام ينبغي للحاج أن يفعلها عند وصوله إلى الميقات المحدد له..



- يسن له أن يغتسل ويتطهر ويتنظف بحلق شعر العانة والإبطين وتقليم الأظافر وقص الشارب ونحو ذلك.حتى الحائض والنفساء تغتسل وتتنظف لإحرامها.

- يستحب له أن يلبّد رأسه كما روى ذلك ابن عمر رضي الله عنهما ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلّ ملبداّ ) رواه البخاري ومسلم.

- ثم يلبس ثياب الإحرام، إن كان رجلاً يتجرد من المخيط ويلبس إزاراً ورداءً وإن كانت امرأة فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها لا تتبرج بجميل الثياب، أي: لا تلبس ثياباً جميلة، تلبس ما شاءت، ولا تلبس النقاب ولا القفازين.

- ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيب في بدنه بأطيب ما يجد من الدهن والمسك ، والمرأة تتطيب بطيب لا تظهر رائحته لئلا يشم ذلك الرجال، تقول عائشة رضي الله عنها: " كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت " متفق عليه. وتقول رضي الله عنها: " كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا" رواه أبوداود وقال النووي: إسناده حسن.

ويكون الطيب في البدن فقط، فلا يجوز تطييب ملابس الإحرام، فإن طيبها فليغلسلها أو يغيرها.

- ثم إن كان الوقت وقت صلاة مفروضة صلى الفريضة إذا جاء وقتها ثم أحرم عقبها، وإن لم يكن وقت صلاة الفريضة فلا بأس أن يصلي الصلاة المشروعة، إن كان في الضحى فصلاة الضحى، وإن كان في الليل فصلاة الليل، وإن كان في وقت آخر صلى سنة الوضوء ، لما جاء في الحديث الصحيح : " أتاني آت من ربي وقال: صَلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة" رواه البخاري.

- فإذا أتم استعداده للدخول في الإحرام، ينوى بقلبه النسك الذي يريد فـ( إنما الأعمال بالنيات )، ويتلفظ بالتلبية قائلا: (لبيك اللهم عمرة)، أو (لبيك حجاً) أو ( لبيك عمرة وحجاً ) حسب النسك الذي يريد، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) متفق عليه.
- أما ابتداء الإحرام فقيل يستحب الإحرام عقب الصلاة ، وقيل إذا ركب راحلته واستوت به. وذلك لدلالة الأحاديث على هذين الأمرين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته" رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: " الأصح عندنا أنه يستحب إحرامه عند ابتداء السير، وانبعاث الراحلة. وبه قال مالك والجمهور من السلف والخلف. "[1] ، قال الأثرم : سألت أبا عبد الله ـ أي الإمام أحمد ـ ، أيما أحب إليك : الإحرام في دبر الصلاة ، أو إذا استوت به راحلته ؟ فقال : كل ذلك قد جاء ، في دبر الصلاة ، وإذا علا البيداء ، وإذا استوت به ناقته ، فوسع في ذلك كله ... قال ابن قدامة: فكيفما أحرم جاز ، لا نعلم أحداً خالف في ذلك ."[2]
- وهكذا يكون قد دخل في الإحرام ، فيتنبه من الوقوع في محظوراته، أو القيام بما يخل بعمله أو يفسد عليه نسكه. ويكثر من التلبية والتهليل والتحميد والذكر والدعاء.




للواصل إلى الميقات حالان:

ثم اعلم أيها الحاج الفاضل" أن الواصل إلى الميقات له حالان:

- إحداهما: أن يصل إليه في غير أشهر الحج، كرمضان وشعبان، فالسُنّة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بالتلبية قائلا: (لبيك عمرة)، أو (اللهم لبيك عمرة)، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم وهي: ((لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك)) رواه البخاري (1549)، ومسلم (1184) [3] " يصوّت بها الرجل بصوت مرتفع، وأما المرأة فلا تجهر بها إلا بقدر أن يسمع من بجنبها، ويستمر في هذه التلبية إلى أن يشرع في الطواف"[4]. " ويكثر من هذه التلبية، ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية، وطاف بالبيت سبعة أشواط، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم حلق رأسه أو قصره، وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.

- الثانية: أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين ثلاثة أشياء، وهي الحج وحده، والعمرة وحدها، والجمع بينهما ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خيّر أصحابه بين هذه الأنساك الثلاثة، لكن السُنّة في حق هذا أيضاً إذا لم يكن معه هدي أن يُحرم بالعمرة، ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالاً لأمره صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر، والسُنّة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمرة "[5]. ويجوز له أن يحرم بالحج وحده مفرداً.

كيف يحرم راكب الطائرة والبحر:

1- يغتسل في بيته ويبقى في ثيابه المعتادة، وإن شاء لبس ثياب الإحرام.

2- فإذا اقتربت الطائرة من محاذاة الميقات لبس ثياب الإحرام إن لم يكن لبسها من قبل.

3- فإذا حاذت الطائرة الميقات نوى الدخول في النسك، ولبى بما نواه من حج أو عمرة.

4- فإن أحرم قبل محاذاة الميقات احتياطاً خوفاً من الغفلة، أوالنسيان فلا بأس".[6]

"ولا يحل له أن يؤخر الإحرام حتى يجاوز الميقات، فإن فعل: فإن كان متعمداً فهو آثم وعليه الفدية شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وإن فعل ذلك جاهلاً فلا إثم عليه؛ لأنه معذور بجهله لكن عليه الفدية جبراً لما نقص من إحرامه شاة يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء...".[7]

وكذلك من كان في سفينة في البحر فإنه يُحرم إذا حاذى الميقات، هذا إذا كان يعرف حذو الميقات.

ومن سلك طريقاً ليس فيه ميقات ولا يعرف حذو الميقات: فإنه يُحرم قبل الميقات بكثير حتى يتيقن أنه حاذى الميقات وهو محرم، فمثلاً إذا ركب الطائرة وكانت لا تعلن الطائرة إذا حاذت الميقات، فإنه يُحرم إذا صعد إلى الطائرة.

من مر بالميقات لا يريد حجاً ولا عمرة:

من مَرّ بالمواقيت وهو لا يريد حَجّاً ولا عمرة، ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر أو يحج فإنه يُحرم من المكان الذي عزم فيه على ذلك؛ لأن في «الصحيحين» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فَمِن حيث أنشأ. وإذا مرّ بهذه المواقيت وهو لا يريد الحج ولا العمرة وإنما يريد مكة لغرض آخر كطلب علم، أو زيارة قريب، أو علاج مرض، أو تجارة أو نحو ذلك فإنه لا يجب عليه الإحرام إذا كان قد أدى الفريضة، لحديث ابن عباس السابق وفيه: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة))، فإن مفهومه أن من لا يريدهما لا يجب عليه الإحرام.

وإرادة الحج والعمرة غير واجبة على من أدى فريضتهما، وهما لا يجبان في العُمرِ إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سُئل هل يجب الحج كل عام؟ قال: ((الحج مرة فما زاد فهو تطوع)).

والعمرة كالحج لا تجب إلا مرة في العمر.

لكن الأولى لمن مر بالميقات أن لا يدع الإحرام بعمرة أو حج إن كان في أشهرهِ، وإن كان قد أدى الفريضة ليحصل له بذلك الأجر، ويخرج من الخلاف في وجوب الإحرام عليه.[8]

والحمد لله رب العالمين





[1] المجموع ( 7 / 223 )


[2] المغني ( 6/374 )


[3] مجموع فتاوى ابن باز(30)جزءا (16 / 47).


[4] جلسات وفتاوى - للعلامة ابن عثيمين. رحمه الله تعالى(3 / 74).


[5] مجموع فتاوى ابن باز(30)جزءا (16 / 47).


[6] فتاوى أركان الإسلام –للعلامة: ابن عثيمين. رحمه الله (6 / 13).


[7] فتاوى نور على الدرب- للعلامة: ابن عثيمين. رحمه الله(7 / 188) بتصرف يسير.


[8] مناسك الحج و العمرة - للعلامة ابن عثيمين. رحمة الله تعالى(1 / 12).


عدل سابقا من قبل غــــريــــب في الإثنين نوفمبر 01, 2010 8:02 pm عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pontera.yoo7.com
غــــريــــب
الــمــديــر الــعــام
غــــريــــب


عدد المساهمات : 2566
نقاط : 7147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
الموقع : الــمــغــرب

أعــمــال الــحــج Empty
مُساهمةموضوع: رد: أعــمــال الــحــج   أعــمــال الــحــج Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:14 pm

يوم التروية (الثامن ذي الحجة)


يوم التروية الثامن من ذي الحجة، هو أحد أيام العشر الفاضلة، التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إذ قال: {وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (سورة الفجر:1-2)، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما العمل في أيام أفضل منها في هذه)) (يعني عشر ذي الحجة)، قالوا: ولا الجهاد؟ قال: ((ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه، وماله فلم يرجع بشيء)) رواه البخاري برقم (916). وفي هذا اليوم يبدأ الحجاج بالاستعداد لهذا النسك العظيم ، ويتأهبون فيه للوقوف غداً بين يدي الله الكريم، في يوم المغفرة والمباهاة والعتق من النيران.

معنى يوم التروية

معنى التروية ذكرها صاحب المصباح المنير، قال: "ويوم التروية ثامن ذي الحجة من ذلك؛ لأن الماء كان قليلاً بمنى فكانوا يرتوون من الماء لمِا بعد، وروى البعير الماء يرويه، من باب: رمى حمله فهو راوية، الهاء فيه للمبالغة، ثم أطلقت الراوية على كل دابة يستقى الماء عليها، ومنه يقال: رويت الحديث إذا حملته، ونقلته، ويُعدَّى بالتضعيف، فيقال: رويت زيداً الحديث، ويبنى للمفعول فيقال: روينا الحديث"[1]، فهذا سبب لتسميته بيوم التروية وهو قوي، وهناك سبب آخر يذكره بعضهم، يقول مصطفى السيوطي الرحيباني الحنبلي رحمه الله: "سمي الثامن بذلك ، لأنهم كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، أو لأن إبراهيم أصبح يتروى فيه في أمر الرؤيا"[2].

أعمال يوم التروية:

1- إذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة, وهم المتمتعون أو من فسخوا إحرامهم إلى عمرة من القارنين والمفردين، أن يحرموا بالحج ضحى من مساكنهم, وكذلك من أراد الحج من أهل مكة. أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول.

لقول جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: "فحل الناس كلهم وقصروا, إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي, فلما كان يوم التروية, توجهوا إلى منى , فأهلوا بالحج" مسلم (2137)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "فإذا كان يوم التروية أحرم وأهلّ بالحج، فيفعل كما فعل عند الميقات، وإن شاء أحرم من مكة، وإن شاء من خارج مكة هذا هو الصواب، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرموا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء، والسُّنّة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله"[3]،

2- يستحب لمن يريد الإحرام الاغتسال, والتنظف, والتطيب, وأن يفعل ما فعل عند إحرامه من الميقات.

3- ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلاً: لبيك حجاً، وإن كان خائفاً من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط، فقال: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإذا كان حاجاً عن غيره نوى بقلبه الحج عن غيره، ثم قال: لبيك حجاً عن فلان, أو عن فلانة, أو عن أم فلان إن كانت أنثى, ثم يستمر في التلبية " لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك "، وإن زاد: لبيك إله الحق لبيك، فحسن لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.

4- يستحب للحجاج التوجه إلى منى ضحى اليوم الثامن قبل الزوال والإكثار من التلبية.

5- يصلي الحاج بمنى الظهر, والعصر, والمغرب, والعشاء, وفجر التاسع قصراً بلا جمع، إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لقول جابر رضي الله عنه: (وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى, فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس) رواه مسلم (2137). ويقصر الحجاج من أهل مكة الصلاة بمنى، فلا فرق بينهم وبين غيرهم من الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصراً ولم يأمرهم بالإتمام, ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم.

6- يستحب للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة; لفعله صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى فجر اليوم التاسع مكث حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبياً أو مكبراً; لقول أنس رضي الله عنه: "كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه" رواه البخاري (1549) بلفظه، ومسلم (2254)، وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك, لكن الأفضل لزوم التلبية; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لازمها.

7- ماتم ذكره من أعمال اليوم الثامن يسن للحاج فعلها تأسياً بالرسول صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة ، فلو قدم إلى عرفة يوم التاسع مباشرة جاز ، لكن لابد أن يقف بعرفة محرماً ، سواء أحرم يوم الثامن أو قبله أو بعده. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:"ثم يخرج إلى منى من كان بمكة محرماً يوم التروية, والأفضل أن يكون خروجه قبل الزوال, فيصلي بها الظهر وبقية الأوقات إلى الفجر, ويبيت ليلة التاسع, لقول جابر رضي الله عنه: (وركب النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى, فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر, ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس) رواه مسلم (2137), وليس ذلك واجباً بل سنة, وكذلك الإحرام يوم التروية ليس واجباً, فلو أحرم بالحج قبله أو بعده, جاز ذلك، وهذا المبيت بمنى ليلة التاسع, وأداء الصلوات الخمس فيها سنة, وليس بواجب"[4].

اللهم اهدنا وسددنا، وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، و الحمد لله رب العالمين.






[1] المصباح المنير للمقري الفيومي (1/ 246).


[2] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/410).


[3] مجموع الفتاوى (26/128-129).


[4] الملخص الفقهي (1/242).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pontera.yoo7.com
غــــريــــب
الــمــديــر الــعــام
غــــريــــب


عدد المساهمات : 2566
نقاط : 7147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
الموقع : الــمــغــرب

أعــمــال الــحــج Empty
مُساهمةموضوع: يوم النحر (اليوم العاشر يوم الحج الأكبر)   أعــمــال الــحــج Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:17 pm



يوم النحر (اليوم العاشر يوم الحج الأكبر)



فضل يوم النحر( يوم العيد ):

لقد فضل الله يوم النحر بأن جعله يوماً من أيامه المشهودة، وهو عيد من أعياد المسلمين، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يومُ عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق، عيدنا أهلُ الإسلام …)[1].

وهو أعظم أيام العام عند الله تعالى، كما جاء في حديث عبد الله بن قُرْط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر، ثم يوم القَرِّ)[2]. ويوم القر: هو اليوم الذي يلي يوم النحر؛ لأن الناس يقرون بمنى.

فهو أفضل أيام العام؛ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "أفضل أيام العام هو يوم النحر، وقد قال بعضهم: يوم عرفة، والأول هو الصحيح؛ لأن فيه من الأعمال ما لا يعمل في غيره: كالوقوف بمزدلفة، ورمي جمرة العقبة وحدها، والنحر، والحلق، وطواف الإفاضة، فإن فعل هذه فيه أفضل بالسنّة واتفاق العلماء"[3].

ويقول ابن القيم رحمه الله: "فخير الأيام عند الله يوم النحر، وهو يوم الحج الأكبر"[4].

وقد جاء تسميته بـِ: "يوم الحج الأكبر" في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: {وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} (سورة التوبة (3).

وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيها، فقال: (أي يوم هذا؟) فقالوا: يوم النحر، فقال: (هذا يوم الحج الأكبر)[5].

في هذا اليوم المشهود يتقرب العباد إلى ربهم بإراقة دماء الأضاحي والهدي، وهذا من أفضل القربات، وأجل الطاعات، فقد قرن الله الذبح بالصلاة، قال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (سورة الكوثر:2)، وقال جل وعلا: {قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (سورة الأنعام:161، 162).

أعمال الحاج يوم العيد:

- يدفع الحجاج من مزدلفة إلى منى بعد فجر يوم العيد إذا أسفر الصبح جداً قبل أن تشرق الشمس، ويجوز للضعفة وأصحاب الحاجات الدفع بعد منتصف ليلة النحر. فإذا وصل الحاج إلى منى فإنه يقوم بأعمال عديدة في هذا اليوم. وسيكون حديثنا عن أعمال الحجاج في هذا اليوم تبعاً لنسك كل حاج.

أولا: المتمتع:

وهو من تمتع بالعمرة إلى الحج ، فجاء بالعمرة كاملة في أشهر الحج ثم تحلل منها، ثم أحرم بالحج بعدها.

أعمال المتمتع يوم العيد هي:

أولا: رمي جمرة العقبة الكبرى -وهي الجمرة التي تلي مكة في منتهى منى- بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة، ومقدار الحصاة مثل حصى الخذف؛ لحديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثم سلك الطريق التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف) رواه مسلم(2137). وحكم رميها واجب، ويجبر تركه بدم، وهذا قول الجمهور.

ثانيا: نحر الهدي أو ذبحه، ويجوز أن ينحر في أي مكان آخر من منى أو في مكة، لحديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نحرت هاهنا، ومنى كلها منحر؛ فانحروا في رحالكم...) رواه مسلم(2138).

ثالثا: حلق الشعر أو تقصيره، والحلق أفضل. والمرأة تأخذ من شعرها قدر أنملة.

رابعا: طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج؛ قال تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (سورة الحج: 29). ويجوز تأخيره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع. لكن السُّنة أن يطوفه يوم العيد ضحى.

خامساً: السعي، وهو ركن من أركان الحج، وهو سبعة أشواط، ويجوز تأخيره لليوم التالي، أو الذي يليه، أو مع طواف الوداع.

سابعاً : الرجوع إلى منى والمبيت بها ليلة الحادي عشر. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. والسنة أن يبيت الليل كله، فإن شق عليه، فالضابط في ذلك أن يبقي في منى أكثر الليل، فإن فعل ذلك فقد أدى الواجب سواءً كان من أول الليل أو من آخره.

ثانيا: القارن

وهو من أحرم في نسكه بالجمع بين الحج والعمرة، أو أدخل الحج على العمرة. أو أدخل العمرة على الحج في بعض أقوال أهل العلم.

أعمال القارن يوم العيد هي:

أولاً: رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة.

ثانياً: نحر الهدي أو ذبحه، ويستثنى من ذلك سكان الحرم، فلا هدي عليهم.

ثالثاً: حلق الشعر أو تقصيره، والحلق أفضل ، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة.

رابعاً: طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ويجوز تأخيره إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع.

خامساً: السعي إن لم يسع مع طواف القدوم. فإن كان قد سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه.

سادساً: الرجوع إلى منى والمبيت بها ليلة الحادي عشر. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. والسنة أن يبيت الليل كله، فإن شق عليه، فالضابط في ذلك أن يبقي في منى أكثر الليل، فإن فعل ذلك فقد أدى الواجب سواءً كان من أول الليل أو من آخره.

ثالثا: المفرد:

وهو من أحرم بالحج وحده.

أعمال المفرد يوم العيد هي:

أولاً: رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات مكبراً مع كل حصاة.

ثانياً: حلق الشعر أو تقصيره، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة.

ثالثاً: طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج ، ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف الوداع.

رابعاً: السعي إن لم يسع مع طواف القدوم.فإن كان قد سعى مع طواف القدوم فلا سعي عليه.

سادساً: الرجوع إلى منى والمبيت بها ليلة الحادي عشر. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. والسنة أن يبيت الليل كله، فإن شق عليه، فالضابط في ذلك أن يبقي في منى أكثر الليل، فإن فعل ذلك فقد أدى الواجب سواءً كان من أول الليل أو من آخره.

ترتيب أعمال الحج يوم العيد:

الأفضل ترتيب أعمال يوم العيد كما يلي:

1- الرمي. 2- ذبح الهدي. 3- الحلق أو التقصير. 4- الطواف. 5- السعي.

هذا هو السنة، وهو الأفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم, فإن أخل بالترتيب، وقدَّم بعضها على بعض، فلا حرج. فعن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه: فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال: (( اذبح ولا حرج )) فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: (( ارم ولا حرج )) فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج "رواه البخاري ومسلم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج " رواه البخاري 2306 .

يقول العلامة ابن باز رحمه الله: "السنة في يوم النحر أن يرمي الجمرات، يبدأ برمي جمرة العقبة وهي التي تلي مكة، ويرميها بسبع حصيات كل حصاة على حدة يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان عنده هدي، ثم يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل.ثم يطوف ويسعى إن كان عليه سعي هذا هو الأفضل، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه رمى ثم نحر ثم حلق ثم ذهب إلى مكة فطاف عليه الصلاة والسلام .هذا الترتيب هو الأفضل الرمي ثم النحر ثم الحلق أو التقصير ثم الطواف والسعي إن كان عليه سعي، فإن قدم بعضها علىبعض فلا حرج، أو نحر قبل أن يرمي، أو أفاض قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يرمي، أو حلق قبل أن يذبح كل هذا لا حرج فيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن من قدم أو أخر، فقال: (لا حرج لا حرج)"[6].

بم يكون التحلل؟

التحلل هو خلع الإحرام، ولبس المخيط من الثياب.

ويكون التحلل الأول: بعد رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير، فيحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. وهذا قول الجمهور.وقيل يكون بعد رمي جمرة العقبة فقط، باعتبار أن الحلق ليس نسكاً وهذا خلاف الراجح.والأحوط ما ذهب إليه الجمهور.

التحلل الثاني: ويكون بعد طواف الإفاضة؛ بالنسبة للمفرد والقارن إذا كانا قد أتيا بالسعي عند القدوم، وأما المتمتع يكون بعد طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، ويحل للجميع كل محظورات الإحرام حتى النساء.

فهذا لمن قام بأعمال يوم النحر على الترتيب الوارد في السنة ، وحيث إنه يجوز التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر ، فإن التحلل يكون بفعل ثلاثة أمور ، من فعل اثنين منها حلّ التحلل الأول، إذا رمى وحلق أو قصر، أو رمى وطاف وسعى إن كان عليه سعي، أو طاف وسعى وحلق أو قصر. ويحصل التحلل الثاني بفعل الثلاثة: برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة وسعي الحج.

وقت رمي جمرة العقبة:

اتفق العلماء على أن أفضل وقت لرمي جمرة العقبة بعد طلوع شمس يوم النحر إلى الزوال، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر : " رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس " رواه مسلم (2290 ). فمن رماها من طلوع الشمس إلى الزوال فقد أصاب سنتها ووقتها المختار.

- واختلفوا في أول وقت رميها على أقوال:

الأول: يبدأ وقت جواز الرمي، من بعد نصف الليل الأول من ليلة النحر وبه قال الشافعي وأحمد. وذلك لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: "استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة، أي ثقيلة، فأذن لها" (رواه البخاري(1568) ومسلم(2271). وقولها أيضاً رضي الله عنها: " أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ يعني عندها " رواه أبوداود[7] . قال النووي رحمه الله: "قال الشافعي والأصحاب: السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهم من مزدلفة قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس.."[8]. فلما كان منتصف الليل وقت للدفع من مزدلفة، فكان وقتاً للرمي، كبعد طلوع الشمس، وما ورد من الرمي بعد طلوع الشمس هو للاستحباب، وهذا وقت الجواز جمعاً للأحاديث.

الثاني: يبدأ وقت الرمي بعد طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وبه قال أبو حنيفة ومالك وإسحاق وابن المنذر، ورواية عن الإمام أحمد. ومما استدلوا به حديث ابن عباس رضي اله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر، فرموا الجمرة مع الفجر" رواه أحمد.

الثالث: يبدأ من طلوع الشمس يوم العيد، ولا يجوز قبل ذلك، وبه قال مجاهد والنخعي، والثوري، وابن حزم[9].ودليلهم ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما:" أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بضعفة أهله فأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس"[10]

الرابع: أول وقته للضعفة من طلوع الفجر، ولغيرهم من بعد طلوع الشمس، قال به جماعة من أهل العلم، واختاره ابن القيم رحمه الله والشنقيطي[11].لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد طلوع الشمس كما في حديث جابر الطويل، وقال: (لتأخذوا مناسككم) رواه مسلم(2286)، والإذن إنما هو للنساء والضعفة،يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: "وقت الرمي بالنسبة لجمرة العقبة يوم العيد يكون لأهل القدرة والنشاط من طلوع الشمس يوم العيد، ولغيرهم من الضعفاء ومن لا يستطيع مزاحمة الناس من الصغار والنساء يكون وقت الرمي في حقهم من آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترتقب غروب القمر ليلة العيد فإذا غاب دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت الجمرة، أما آخره فإنه إلى غروب الشمس من يوم العيد، وإذا كان زحام أو كان بعيداً عن الجمرات وأحب أن يؤخره إلى الليل فلا حرج عليه في ذلك، ولكنه لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر"[12].

- واختلفوا في آخر وقت رمي جمرة العقبة على أقوال:

الأول: غروب شمس يوم النحر، وهو قول الثوري، ومالك ووجه عند الشافعية. قال ابن عبدالبر رحمه الله: "أجمع أهل العلم على أن من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها، وإن لم يكن مستحباً لها"[13].

الثاني: طلوع فجر اليوم الثاني، وهو قول أبي حنيفة، ووجه عند الشافعية أيضاً.

الثالث: يمتد إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهو قول الحنابلة والمشهور عند الشافعية، وهو الذي ذكره الشافعي رحمه الله في الأم[14]. إلا أنه عند أحمد: إذا أخر الرمي إلى أيام التشريق فإنه لا يرميها إلا بعد الزوال.

وقد أفتى جمع من أهل العلم، ومنهم الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله بجواز الرمي وليلاً ، والدليل على ذلك عدم ورود الدليل المانع، والأصل التوسعة على الناس فيما لم يرد فيه نص صحيح صريح, ولاسيما مع شدة الزحام, وقد تقرر في القواعد أن رفع الحرج أصل من أصول الشريعة، وما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماً، ولا إثم في الرمي ليلاً, إذ لا دليل يمنعه، والأصل عدم المنع . لذا فإنه لا بأس بتأخير الرمي إلى قبيل الفجر من يوم الحادي عشر, والراجح جواز الرمي ليلاً، وأن وقت رمي جمرة العقبة يمتد إلى طلوع الفجر من يوم الحادي عشر، فمن رماها في هذا الوقت فقد أصاب النسك. ويستدل عليه أيضاً بحديث: (رميت بعد ما أمسيت) فقال: (لا حرج) رواه البخاري(1608).

وكذلك فإن من أخر رمي جمرة العقبة إلى الليل ورماها فإن رميه هذا أداء لا رمي قضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ لأن القضاء فعل العبادة بعد خروج وقتها, والليل وقت للرمي, فالرمي في الليل رمي في الوقت لا رمي خارج الوقت فيكون أداءً لا قضاء والله ربنا أعلى وأعلم"[15].

وقت نحر الهدي وذبحه:

الصحيح في ذلك أن وقت ذبح الهدي هو وقت ذبح الأضحية، فيبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد أو بقدرها لمن لم يصلِّ، ويستمر إلى غروب شمس ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، وكلما بدر بذبحه كان أفضل وانفع للفقراء والمحتاجين، فالأفضل ذبحه يوم العيد، ثم اليوم الحادي عشر وهكذا، وقد قال بعض أهل العلم بجواز ذبح هدي التمتع والقران قبل يوم العيد، وهذا قول ضعيف لا دليل عليه، بل الدليل على عكس ذلك تماماً فإنه صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد، مع أن الحاجة ماسة وداعية إلى ذبحه، لأنه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت"رواه البخاري (1541) ومسلم(2122).

وهذا الحديث دليل على أنه لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم العيد وقبل الصلاة، ولو كان ذلك جائزاً لذبحه النبي صلى الله عليه وسلم وحل من إحرامه، فلما لم يفعل ذلك علم أن ذبح الهدي قبل صلاة العيد لا يجوز ولا يجزئ.

مكان نحر الهدي:

ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن نحر الهدي لابد أن يكون داخل الحرم في مكة أو منى أو مزدلفة، سواء كان هدي تطوع أو هدي تمتع أو قران؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ} سورة الحج(33) والمراد بذلك: الحرم كله، كما ذكر المفسرون، وقال صلى الله عليه وسلم: (نحرت هاهنا ومنى كلها منحر) رواه مسلم (1218). وفي رواية: (كل فجاج مكة طريق ومنحر)[16]، وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "مناحر البدن بمكة، ولكنها نزهت عن الدماء، ومنى من مكة"[17].

وعلى هذا فلا ينحر هديه في عرفة أو غيرها من الحل؛ لأنها خارج الحرم، فلا يجزئ على المشهور عند أهل العلم، وبعض الناس قد يغفل عن ذلك، فينبغي التنبه له.

أما الهدي لفعل محظور -كحلق الرأس- فهذا يجوز أن يكون في محل فعل المحظور ويجوز أن يكون في الحرم؛ لأن ما جاز في الحل جاز في الحرم إلا جزاء الصيد، فلابد أن يكون في الحرم؛ لقوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (سورة المائدة(95).

وأما هدي الاحصار -وهو وجود مانع من الوصول إلى البيت- فإنه يذبحه في مكان الإحصار؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} (سورة البقرة(196)، لكن لو أراد نقله إلى مساكين الحرم فلا بأس.

مكان تفريق لحم الهدي:

يفرق لحم الهدي داخل حدود الحرم، ثم إن كان هدي تمتع أو قران أو تطوع فله أن يأكل منه ويهدي ويتصدق على مساكين الحرم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أكل من لحم الهدي، كما في حديث جابر رضي الله عنه عند مسلم؛ ولأنه دم نسك فهو بمنزلة الأضاحي، فإن أرسل منه إلى الفقراء في العالم الإسلامي، فهذا عمل مشكور وجهد طيب.

وإن كان لترك واجب -على القول به- فإنه يتصدق بجميع لحمه على مساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئاً[18].

الاشتراك في الهدي:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة) رواه مسلم(2323).

وهذا دليل على جواز الاشتراك في الإبل البقر، فالواحدة منها تجزيء عن سبعة، وسواء كان الهدي هدي تطوع أو واجباً كهدي التمتع والقران، أما الشاة الواحدة فلا يجوز الاشتراك فيها، وقد نقل النووي الإجماع على ذلك[19].

يقول العلامة ابن القيم رحمة الله: "وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة، وهدي القران بمنى، وكذلك كان ابن عمر يفعل، ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل، ولم ينحره قبل يوم العيد، ولا أحد من الصحابة البتة، ولم ينحره أيضاً إلا بعد طلوع الشمس، وبعد الرمي، فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر"[20].

تقبل الله من الحجاج حجهم وهديهم، ومن أهل الأمصار صلاتهم ودعاءهم وأضحيتهم، والحمد لله رب العالمين.




[1] رواه أبو داود (2066) والترمذي (704) والنسائي (2954)، وهو في صحيح أبي داود، برقم(2090).


[2] رواه أبو داود (1502) وهو في صحيح أبي داود، رقم(1549) وفي المشكاة (2643).


[3] مجموع الفتاوى (25/ 288) بتصرف يسير.


[4] زاد المعاد (1/54).


[5] رواه أبو داوود (1945) وصححه الألباني في صحيح أبي داود، رقم(1700) )


[6] مجموع فتاوى ابن باز(30)جزءا - (17/ 347-348).


[7] قال النووي في المجموع ( 8 / 175 ) : رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم .


[8] المجموع (8/125).


[9] انظر: مختصر اختلاف العلماء ( 2/154 ) نهاية المحتاج ( 3/298)، حلية العلماء ( 3/342)، هداية السالك ( 3/1094)، الهداية ( 1/103)، المستوعب ( 4/243)، رؤوس المسائل الخلافية ( 2/634)، ا الإفصاح ( 4/66)، المبسوط ( 4/21) بدائع الصنائع ( 2/137 )، ، إرشاد السالك ( 1/301) الشرح الصغير ( 2/367)، المغني مع الشرح ( 3/449) . المحلى ( 7/176 )


[10] قال النووي: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم بأسانيد صحيحة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.


[11] انظر: فتاوى شيخ الإسلام ( 6/135)، زاد المعاد ( 472.471) أضواء البيان ( 5/276) .


[12] فتاوى الحج من أركان الإسلام، ص(48) لابن عثيمين.


[13] التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد(7/268).


[14] انظر: رسالة: "رمي الجمرات دراسة فقهية". وكذلك: مختصر اختلاف العلماء (2/156)، بداية المجتهد ( 1/378) المجموع ( 8/141، 179، 181) . البناية ( 3/717)، بدائع الصنائع ( 3/1121)، المغني مع الشرح الكبير (3/479)، الأم ( 2/214).


[15] تبصير الناسك بأحكام المناسك (138- 139). بتصرف


[16] رواه أبو داود (1937) وابن ماجة (3048) وأحمد (22/381). وقال الألباني: "الحديث بمجموع طرقه صحيح، ولاسيما وله شاهد من حديث ابن عباس أنه كان ينحر بمكة" انظر السلسلة الصحية حديث رقم (2464).


[17] أخرجه البيهقي (5/239) وإسناده صحيح.


[18] ينظر: مسائل يكثر السؤال عنها في الحج، ص(20- 21).


[19] انظر: شرح النووي على مسلم (9/437) ونيل الأوطار(5/104).


[20] زاد المعاد(2/315).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pontera.yoo7.com
غــــريــــب
الــمــديــر الــعــام
غــــريــــب


عدد المساهمات : 2566
نقاط : 7147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
الموقع : الــمــغــرب

أعــمــال الــحــج Empty
مُساهمةموضوع: اليوم الحادي عشر   أعــمــال الــحــج Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:19 pm

اليوم الحادي عشر








- اليوم الحادي عشر هو أول أيام التشريق المباركة، وهي الأيام المعدودات التي ذكرها الله سبحانه في كتابه بقوله: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (سورة البقرة: 203), والأيام المعدودات، هي أيام التشريق، كما روي عن ابن عباس، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، وغيرهم[1] . قال القرطبي رحمه الله: "ولا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى، وهي أيام التشريق"[2].

- فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم : ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)) رواه مسلم(1141).

- وهي التي تسمى أيام منى ، لنزول الحجاج بمنى هذه الأيام ، وفي حديث عبد الرحمن بن يعمر : أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه فأمر مناديا فنادى: "الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أيام منى ثلاثة {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} (سورة البقرة:203)"[3]

- يجب على الحاج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهذا قول جمهور أهل العلم، فمن ترك المبيت بدون عذر جبره بدم. و لا بأس بالنزول في مزدلفة مما يلي منى إذا اتصلت الخيام بخيام أهل منى.

- رخّص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الأعذار في ترك المبيت كالرعاة والسقاة، وألحق بعض أهل العلم بهم المريض ومن به عذر يمنعه من المبيت، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: " استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له" رواه البخاري(1553)؛ ومسلم(1315).

- في هذا اليوم - الحادي عشر من ذي الحجة - يصلي الحجاج الصلوات الخمس بمنى، قصراً بلا جمع. فيقصرون الرباعية، ويصلون كل صلاة في وقتها .

- يرمي الحاج الجمرات الثلاث بعد الزوال ، الصغرى ثم الوسطى ، ثم الكبرى ، كل واحدة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة. والأفضل أن يرمي قبل غروب الشمس، فإن رمى بالليل فلا حرج عليه. ورمي الجمرات واجب من واجبات الحج.

- يجب تفريق الرميات، أي يرمي واحدة بعد واحدة، ولا يصح أن يرمي السبع جميعاً بكف واحد، وإذا رمى السبع بكف واحد تعتبر له رمية واحدة. كذلك يجبر ترتيب رمي الجمرات: يرمي الصغرى، ثم الوسطى، ثم العقبة ولا يصح العكس.

- يسن للحاج الدعاء بعد الجمرتين الصغرى والوسطى، وهذا من مواطن إجابة الدعاء في الحج، فإذا رمى الجمرة الصغرى أخذ ذات اليمين وتقدم للأمام يدعو دعاء طويلاً، ثم إذا رمى الجمرة الوسطى أخذ ذات الشمال وتقدم للأمام ووقف يدعو دعاء طويلاً، ثم يرمي الكبرى وينصرف ولا يقف بعدها. فعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما: " عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل[4] فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل". رواه البخاري ( 1634 ).

- يبيت الحاج ليلة الثاني عشر بمنى ، والضابط في ذلك أن يبيت أكثر الليل سواء من أوله أو آخره.

والله الموفق للصواب.




[1] انظر: جامع البيان لطبري(2/302- 303)؛ تفسير القرآن العظيم (1/232).


[2] الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(3/1).


[3] رواه الترمذي(889)؛ وابن ماجة (3015)؛ وأحمد في المسند(18795) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكير بن عطاء؛ والحاكم في المستدرك(3100) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود(1717)؛ وفي صحيح ابن ماجة(2441).


[4] ( يسهل ) ينزل إلى السهل من بطن الوادي حتى لا يصيبه ما يتطاير من الحصى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pontera.yoo7.com
غــــريــــب
الــمــديــر الــعــام
غــــريــــب


عدد المساهمات : 2566
نقاط : 7147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
الموقع : الــمــغــرب

أعــمــال الــحــج Empty
مُساهمةموضوع: اليوم الثاني عشر   أعــمــال الــحــج Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:20 pm

اليوم الثاني عشر



- اليوم الثاني عشر هو ثاني أيام التشريق التي شرع للحاج فيها الإكثار من ذكر الله تعالى {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} (سورة البقرة: 203), والتي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله)) رواه مسلم(1141).

- في هذا اليوم يفعل الحاج كما فعل في اليوم الذي قبله ، فيصلي بمنى كل صلاة في وقتها، ويقصر الصلاة الرباعية.

- يرمي الحاج الجمرات الثلاث بعد الزوال ، الصغرى ثم الوسطى ، ثم الكبرى ، كل واحدة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة. ويدعو بعد الصغرى والوسطى، وينصرف بعد الكبرى دون أن يقف. كما فعل في اليوم الأول.

- بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يصبح الحاج بالخيار، إن شاء رجع إلى منى ليبيت فيها ليلة الثالث عشر، وإن شاء تعجل وتوجه إلى مكة ، لقول الله تبارك وتعالى:{فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (سورة البقرة:203) .وفي الحديث: (( أيام منى ثلاثة {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ} )) "[1]. والتأخر أفضل لأنه أكثر عملاً، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

- من أراد أن يتعجل فعليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس هذا اليوم، "وإن غربت عليه الشمس قبل أن يرتحل من منى, لزمه التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر; لأن الله تعالى يقول: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ}, واليوم اسم للنهار, فمن أدركه الليل, فما تعجل في يومين"[2] .

- ومن نوى التعجل وتأهّب له، وحبسه الزحام أو العذر، فلم يخرج من منى إلا بعد الغروب، فلا حرج أن يستمر في تعجله ولو بعد غروب الشمس، لأنه يصدق عليه أنه تعجل في يومين لكن حبسه العذر. [3]

- إذا وصل المتعجّل إلى مكة فإنه يطوف طواف الوداع. وإن كان عليه طواف الإفاضة أو سعي الحج. طاف للإفاضة وسعى وأجزأه عن طواف الوداع. حيث كان آخر عهده بالبيت الطواف.

- طواف الوداع واجب عند جمهور أهل العلم، ويسقط عن الحائض والنفساء.

- يبيت الحاج المتأخر ليلة الثالث عشر بمنى ، والضابط في ذلك أن يبيت أكثر الليل سواء من أوله أو آخره.

نسأل الله أن يعيننا على طاعته، ويوفقنا لكل خير، وأن يتقبل من الحجاج حجهم. والحمد لله رب العالمين.




[1] رواه الترمذي(889)؛ وابن ماجة (3015)؛ وأحمد في المسند(18795) وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير بكير بن عطاء؛ والحاكم في المستدرك(3100) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه؛ وصححه الألباني في صحيح أبي داود(1717)؛ وفي صحيح ابن ماجة(2441).


[2] الملخص الفقهي(1/253).


[3] اللقاء الشهري لشيخ محمد صالح العثيمين 73.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pontera.yoo7.com
غــــريــــب
الــمــديــر الــعــام
غــــريــــب


عدد المساهمات : 2566
نقاط : 7147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
الموقع : الــمــغــرب

أعــمــال الــحــج Empty
مُساهمةموضوع: اليوم الثالث عشر   أعــمــال الــحــج Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:22 pm

اليوم الثالث عشر




- هذا اليوم المبارك يوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، هو آخر أيام التشريق, وفيه ينهي الحاج أعمال حجه لمن تأخر ولم يتعجل, والتأخر أفضل وأعظم أجراً ، وذلك لقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: {وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} (سورة البقرة:203), ولأنه أكثر عملاً، ولموافقته فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

- في هذا اليوم يفعل الحاج كما فعل في اليومين اللذين قبله ، فيصلي كل صلاة في وقتها، ويقصر الصلاة الرباعية.

- يرمي الحاج الجمرات الثلاث بعد الزوال ، الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى ، كل واحدة بسبع حصيات، ويكبر مع كل حصاة. ويدعو بعد الصغرى والوسطى، وينصرف بعد الكبرى دون أن يقف، كما فعل في اليومين السابقين.

- استحب كثير من العلماء للحاج إذا أراد أن ينفر إلى مكة أن ينزل بالمحصب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما نزلوا به، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح" رواه مسلم(3227). وهذا سنة من السنن لا يؤثّر تركها على الحج.

قال القاضي عياض رحمه الله: " النزول بالمحصب مستحب عند جميع العلماء, وهو عند الحجازيين آكد منه عند الكوفيين, وأجمعوا على أنه ليس بواجب"[1]. وقال ابن قدامة رحمه الله: " قال بعض أصحابنا يستحب لمن ينفر أن يأتي المحصب وهو الأبطح، وحدّه ما بين الجبلين إلى المقبرة، فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع يسيراً ثم يدخل مكة، وكان ابن عمر يرى التحصيب سنّة، قال ابن المنذر: كان ابن عمر يصلي بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء, وكان كثير الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طاوس يحصب في شعب الجور، وكان ابن عباس وعائشة لا يريان ذلك سنّة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: التحصيب ليس بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة رضي الله عنها: أن نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه إذا خرج[2]. متفق عليهما. ومن استحب ذلك فلإتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان ينزله"[3].

- إذا وصل الحاج إلى مكة فإنه يطوف طواف الوداع. وإن كان عليه طواف الإفاضة أو سعي الحج. طاف للإفاضة وسعى وأجزأه عن طواف الوداع. حيث كان آخر عهده بالبيت الطواف.

- طواف الوداع واجب عند جمهور أهل العلم، ويسقط عن الحائض والنفساء. وتفصيل ذلك في قسم واجبات الحج.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم, ويردهم سالمين غانمين. والحمد لله رب العالمين.



[1] طرح التثريب(6/35).




[2] رواه مسلم(1311).


[3] المغني والشرح الكبير لابن قدامة(3/484).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pontera.yoo7.com
غــــريــــب
الــمــديــر الــعــام
غــــريــــب


عدد المساهمات : 2566
نقاط : 7147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
الموقع : الــمــغــرب

أعــمــال الــحــج Empty
مُساهمةموضوع: الوصول إلى مكة وصفة العمرة   أعــمــال الــحــج Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:24 pm

الوصول إلى مكة وصفة العمرة




إذا وصل المحرم إلى مكة ، فهو إما أن يكون محرماً بالعمرة ، أو بالحج ، أو بهما جميعاً.

وسوف نتحدث هنا عما يندب فعله لكل محرم عند دخول مكة شرفها الله، ثم نفرد الحديث عن صفة العمرة لمن قدم محرماً بالعمرة.

1- الاغتسال:

يستحب أن يغتسل المحرم رجلاً كان أو امرأة لدخول مكة، ومذهب المالكية والشافعية هو استحباب الغسل في ذي طوى عند دخول مكة للطواف، وذي طوى مكان في أسفل مكة صوب مسجد عائشة، ويسمى في وقتنا الحاضر بـ(الزاهر)، والدليل على ذلك ما رواه نافع قال: "كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك" رواه البخاري (1573) قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: "قال ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ منه الوضوء، وفي "الموطأ" أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه، وقال الشافعية: إن عجز عن الغسل تيمم، وقال ابن التين: لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة، وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف"[1].

وذهبوا إلى أنه يستحب هذا الغسل بذي طوى إن كانت في طريقه، وإلا اغتسل في غير طريقها من نحو مسافتها، وأما الأحناف فيرون استحباب الغسل عند دخول مكة مطلقاً من غير تحديد موضع.

2- الدخول من الثنية العليا:

يستحب دخول مكة من الثنية العليا التي تشرف على الحجون، وتسمى ثنية (كدا) بفتح الكاف والمد، وإذا خرج راجعاً إلى بلده خرج من ثنية (كدا) بضم الكاف والقصر والتنوين؛ وهي بأسفل مكة بقرب جبل قعيقان، وقال بعضهم: يستحب الخروج إلى عرفات من هذه الثنية أيضاً - ثنية كُدَا -.

(هذا) والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل داخل سواء كانت جهة طريقه أم لم تكن؛ فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها، ولم تكن في طريقه، والدليل على ذلك ما رواه نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى" رواه مسلم (3099).

3- التحفظ من إيذاء الناس:

وينبغي لمن أراد الدخول إلى مكة أن يراعي كثرة الناس وزحمتهم، وأن الزحمة ضرورة يُحتِّمها الموقف، فعليه أن يرحم الصغير والمسن والمرأة من مزاحمته وإيذائه، ويلاحظ بقلبه جلال البقعة التي هو فيها، والتي هو متوجه إليها، ويعذر من زاحمه، وليتذكر أن الرحمة لم تنزع إلا من شقي ولو كان من الحُجاج، ويدخل خاشع القلب، خاضع النفس، ذليلاً لربه؛ لأنه في حرمه، متوجه إلى بيته.

4- دخول المسجد الحرام وصفة الدخول:

ويستحب لمن دخل المسجد الحرام أن يقدم رجله اليمني، ثم يدعو بدعاء دخول المسجد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا دخل المسجد قال: ((أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم)) قال: أقط، قلت: نعم، قال: ((فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ منى سائر اليوم))[2]، وفي رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: "رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك"، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: "رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك"[3].

وينبغي إذا دخل المسجد ألا يشتغل بصلاة تحية المسجد ولا غيرها، بل يقصد الحجر الأسود، ويبدأ بطواف القدوم وهو تحية المسجد الحرام، والطواف مستحب لكل داخل محرماً كان أو غير محرم، إلا لأداء الصلاة المكتوبة أو قضائها، أو فوات الجماعة فيها، أو فوات الوتر أو سنة الفجر وغيرها من السنن الراتبة، فيقدم كل ذلك على الطواف ثم يطوف.
صفة العمرة


مذهب الأحناف أن العمرة لها ركن واحد وهو الطواف بالبيت.

ومذهب المالكية والحنابلة أن أركان العمرة هي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة.

ومذهب الشافعية أن العمرة لها أربعة أركان وهي: الإحرام، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق أو التقصير.

والذي يظهر أن الحلق أو التقصير واجب عند الجمهور خلافاً للشافعية الذين قالوا بأنه ركن.

أولاً: الطواف:

- تشترط الطهارة من الحدث لصحة الطواف على قول جمهور أهل العلم.

- يضطبع الرجل (بأن يبرز كتفه الأيمن، ويجعل وسط ردائه تحت إبطه، وطرفيه على كتفه الأيسر)، ومن السنة كذلك "الرَّمل" (وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى) في الثلاثة الأشواط الأولى، دون الأربعة الباقية.

- يبدأ المعتمر الطواف من الحجر الأسود، وليحرص على تقبيله تعظيماً لله عز وجل، واقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه مجرد حجر لا يضر ولا ينفع كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك" رواه البخاري (1610).

وليكن أشد حرصاًَ على تجنب الزحام حتى لا يعرض نفسه وغيره للأذى، ولأن الزحام يؤدي إلى ذهاب الخشوع والخضوع، وقد يؤدي إلى الجدال والمقاتلة، فإن لم يتيسر له التقبيل مسح عليه كما قال نافع: "رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل" رواه مسلم (1268).

فإن لم يتسن له تقبيل الحجر الأسود؛ فليكتفي بالإشارة إليه ولو من بعيد لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه" رواه البخاري (1534)، ثم يبدأ بالطواف جاعلاً الكعبة عن يساره، وكلما مرَّ على الركن اليماني استلمه بدون تقبيل قارئاً بين الركن اليماني والحجر الأسود قوله تعالى: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (سورة البقرة:201)، وكلما مرَّ على الحجر الأسود فعل مثل ما ذكرناه سابقاً، ويجوز له أن يدعو في طوافه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة، ويجوز له قراءة القرآن، والاشتغال بالذكر والعبادة، ويتجنب الاعتداء في الدعاء، والتكلف فيه، ويجتنب الانشغال بغير العبادة، والضحك والمزاح، والغيبة والنميمة، والنظر إلى النساء، فإن هذا المكان معظَّم مبجَّل، ولا يحتمل وقوع مثل هذه التصرفات من العبد في غير هذا المكان، فكيف إذا كان داخل بيت الله الحرام، وليحذر المعتمر من الطواف داخل الحِجْرِ فإنه من أصل الكعبة، ومن صلى داخل الحجر فكأنه صلى بداخلها، ومما يحذر منه وسوسة الشيطان الرجيم للعبد فقد يخيل إليه أنه زاد في الطواف أو أنقص منه، ولذلك على العبد أن يحرص على ضبط طوافه باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وضبط عدده.

فإذا أتمَّ المعتمر سبعة أشواط ذهب وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عملاً بقول الله تعالى: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} (سورة البقرة:125)، يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وسورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة وسورة الإخلاص يقول جابر رضي الله عنه: "ثم رجع إلى الركن فاستلمه" رواه مسلم برقم (1218)؛ أي رجع إلى الحجر الأسود واستلمه.

ثانياً: السعي بين الصفا والمروة:

ثم يخرج المعتمر إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة، فإذا دنا من جبل الصفا قرأ قوله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} (البقرة:158)، ثم يرقى على الصفا حتى يرى الكعبة فيستقبلها، ويرفع يديه فيحمد الله، ويدعو بما شاء أن يدعو، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده))[4]، يكرر ذلك ثلاث مرات، ويدعو بينها، ثم ينزل من الصفا إلى المروة ماشياً حتى يصل إلى العمود الأخضر؛ فإذا وصله؛ أسرع إسراعاً شديداً بقدر ما يستطيع إن تيسر له بلا أذية، حتى يصل العمود الأخضر الثاني، ثم يمشي على عادته حتى يصل المروة، فيرقى عليها، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه، ويقول ما قاله على الصفا[5].

والمشي من الصفا إلى المروة يعتبر شوطاً، والمجيء من المروة إلى الصفا تعتبر شوطاً، وعلى المعتمر أن يتم سبعة أشواط بناءً على ما ذكرناه.

وأصل مشروعية السعي بين الصفا والمروة مأخوذ من طواف هاجر أم إسماعيل في طلب الماء كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل، وتشرب من ذلك الماء؛ حتى إذا نفذ ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر أحداً، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى إذا جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها، ونظرت هل ترى أحداً فلم تر أحداً، ففعلت ذلك سبع مرات، قال ابن عباس: "قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صه تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضاً، فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث، فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، ففجت بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء)) رواه البخاري (3184).

ثالثاً: الحلق أو التقصير:

فإذا أتم المعتمر سبعة أشواط فإنه ينتهي بالمروة، ويبقى عليه أن يحلق رأسه أو يقصر، والحلق أفضل، إلا أن يكون متمتعاً للحج فإن الأفضل في حقه التقصير، وأما المرأة فتقصر من شعرها، وتأخذ منه قدر أنملة ولا تحلق.

ويجب أن يكون الحلق أو التقصير شاملاً لجميع شعر الرأس، ولا يقتصر على شعرات ظناً منه أنه قد أتى بالواجب، بل الواجب أن يعم الحلق أو التقصير جميع الرأس.

وبهذا يكون المعتمر قد أنهى عمرته، ويجوز له أن يتمتع بما شاء مما كان محرماً عليه وقت إحرامه، مستحضراً نعمة الله عليه، شاكراً له، طالباً المزيد من فضله ونواله.
والحمد لله رب العالمين،




[1] فتح الباري لا بن حجر (3/435).


[2] سنن أبي داود (466)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.


[3] رواه الترمذي (314)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (314).


[4] رواه مسلم برقم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه.


[5] مناسك الحج والعمرة لابن عثيمين (1/35).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pontera.yoo7.com
غــــريــــب
الــمــديــر الــعــام
غــــريــــب


عدد المساهمات : 2566
نقاط : 7147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
الموقع : الــمــغــرب

أعــمــال الــحــج Empty
مُساهمةموضوع: المبيت بمزدلفة   أعــمــال الــحــج Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:27 pm

المبيت بمزدلفة



المزدلفة هو واد يمتد من محسر غرباً إلى المأزمين شرقاً، وسمي بذلك لأن الناس يأتون إليه في زلف أي: ساعات من الليل، ويقال له: جمع لاجتماع الناس به، والمزدلفة من الحرم، والمشعر الحرام جبل بالمزدلفة، وسمِّي بذلك لأن العرب في الجاهلية كانت تُشعِرُ عنده هداياها، والإشعار هو الضرب بشيء حاد في سنام الجمل حتى يسيل الدم، والمبيت بالمزدلفة يكون ليلة النحر بعد الإفاضة والنزول من عرفات.

وقد عُرف أن المزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر كما سيأتي.

والحديث عن المزدلفة سيكون وفق المحاور الآتية:

1. حكم المبيت بمزدلفة.

2. الصلاة في المزدلفة.

3. ما يجوز من الدفع آخر الليل.

أولاً: حكم المبيت بمزدلفة:

الوقوف بمزدلفة والذي يعبر عنه أهل العلم بالمبيت بالمزدلفة، وقد اختُلِفَ في حكم المبيت على أقوال:

القول الأول: أن الوقوف بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وبهذا قال جمهور أهل العلم منهم عطاء والزهري وقتادة والثوري، وهو المذهب عند الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والأصح عند الشافعية، قال ابن قدامة: "والمبيت بمزدلفة واجب من تركه فعليه دم هذا قول عطاء والزهري، وقتادة والثوري، والشافعي وإسحاق، وأبي ثور وأصحاب الرأي، وقال علقمة والنخعي والشعبي: من فاته جمع فاته الحج" المغني (3/445)، واستدلوا على أنه ليس بركن بحديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه حيث يقول: "شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ فقال: ((الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تمَّ حجه، أيام منى ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه))، ثم أردف رجلاً خلفه فجعل ينادي بهن" مسند أحمد (18774)، وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي (3015)، قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: "ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر حديث عبد الرحمن بن يعمر المذكور لقصد بيان حكم المبيت بمزدلفة، ولكنه ذكره قاصداً بيان أن من أدرك الوقوف بعرفة في آخر جزء من ليلة النحر أن حجه تام، وهذا المعنى المقصود يلزمه حكم آخر غير مقصود باللفظ وهو عدم ركنية المبيت بمزدلفة؛ لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا في الجزء الأخير من الليل فقد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً، ومع ذلك فقد صرح صلى الله عليه وسلم بأن حجه تام"[1].

القول الثاني: أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم عبد الله بن الزبير وعلقمة، والأسود والشعبي، والنخعي والحسن البصري، والأوزاعي, وبه قال أبو بكر بن خزيمة من الشافعية، وابن حزم، ويستدلون على ذلك "بحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه حيث قال: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف (يعني بجمع) قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً؛ فقد تم حجه، وقضى تفثه))، لكن الحديث الذي سبق أن مر: ((من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه)) فهذا يدل على أن الركن هو عرفة، لكن أمر مزدلفة لا يستهان به؛ لأن بعض أهل العلم قال بركنيته، والركن لا يتم الحج إلا به، لكن القول الصحيح أنه ليس بركن وإنما هو واجب، وقوله: ((وقضى تفثه)) يعني: قضى الأشياء التي يطلب منه أن يأتي بها كتقليم الأظفار، وحلق الرأس، وما إلى ذلك من الأشياء التي يباح للإنسان أن يأتي بها بعدما يكون قد أدَّى ما هو مطلوب منه، ولكن كما هو معلوم إنما يكون ذلك بعد الرمي"[2].

القول الثالث: أن الوقوف بمزدلفة سنَّة من سنن الحج، وبهذا قال بعض المالكية، والشافعية، وهو رواية عن أحمد، "وحجتهم هي: أنه مبيت، فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة، أي: الليلة التاسعة التي صبيحتها يوم عرفة، هذا هو حاصل أقوال أهل العلم، وأدلتهم في المبيت بمزدلفة"[3].

وأرجح الأقوال وأوسطها هو القول بوجوب المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف ليلة النحر.

ثانياً: الصلاة في المزدلفة:

فإذا وصل الحاج إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعاً بأذان واحد، ويؤخر سنة المغرب والعشاء والوتر إلى ما بعد صلاة العشاء، ويدل عليه حديث جابر رضي الله عنه والذي فيه: "حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئاً)) رواه مسلم (3009)، والصلاتان إذا جمعتا في وقت واحد حكمهما حكم الصلاة الواحدة من جهة الأذان، فهو إعلام لدخول الوقت، وهو حاصل بالأذان الأول، والإقامة إعلام بفعل الصلاة، فيقام للصلاة الأولى، ويقام للصلاة الثانية، و"السنَّة لمن دفع من عرفة أن لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة فيجمع بين المغرب والعشاء بغير خلاف، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السُنَّة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينها، ويستحب أن يجمع قبل حط الرحال، وأن يقيم لكل صلاة، واتباع السنَّة أولى، والسنَّة أن لا يتطوع بينهما، قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو بمزدلفة جَمَعَ وحده، ثم يبيت بها، فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم، وإن دفع بعده فلا شيء عليه، وإن وافاها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وإن جاء بعد الفجر فعليه دم، فإذا أصبح بها صلى الصبح، ثم يأتي المشعر الحرام فيرقى عليه، أو يقف عنده، ويحمد الله تعالى، ويكبر ويدعو، يستحب أن يعجل صلاة الصبح ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام"[4].

ولو تأخر الحاج في الوصول إلى المزدلفة، وخشي فوات وقت الصلاة (صلاة العشاء)؛ جاز له أن يصلي قبل الوصول، ولو أخَّرها حتى خرج وقتها فقد وقع في خطأ. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: "ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الناس يصلي المغرب والعشاء في الطريق على العادة قبل أن يصل إلى مزدلفة، وهذا خلاف السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ قال له أسامة بن زيد رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله، قال: الصلاة أمامك، وبقي عليه الصلاة والسلام ولم يصلِّ إلا حين وصل إلى مزدلفة، وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء، فصلى فيها المغرب والعشاء جمع تأخير" رواه البخاري (139)، ومسلم (3146).

وقال رحمه الله: " إن بعض الناس لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة، ولو خرج وقت صلاة العشاء، وهذا لا يجوز، وهو حرام من كبائر الذنوب؛ لأن تأخير الصلاة عن وقتها محرَّم بمقتضى دلالة الكتاب والسنة قال الله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} (سورة النساء:103)، وبيَّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت وحدده وقال الله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (سورة الطلاق:1)، {وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (سورة البقرة:229)، فإذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة فإن الواجب عليه أن يصلي وإن لم يصل إلى مزدلفة، فيصلي على حسب حاله إن كان ماشياً وقف وصلى الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها، وإن كان راكباً ولم يتمكن من النزول فإنه يصلي ولو على ظهر سيارته لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (سورة التغابن:16)، وإن كان عدم تمكنه من النزول في هذه الحال أمراً بعيداً؛ لأنه بإمكان كل إنسان الآن أن ينزل ويقف على جانب الخط عن اليمين أو اليسار، ويصلي، وعلى كل حال لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يخرج وقت صلاة العشاء بحجة أنه يريد أن يطبق السنة، فلا يصلي إلا في مزدلفة، فإن تأخيره هذا مخالف للسنَّة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخَّر لكنه صلى الصلاة في وقتها"[5].

ثالثاً: ما يجوز من الدفع آخر الليل:

يقول المولى جل وعلا: {ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (سورة البقرة:199) قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: "قال بعض العلماء: المراد بقوله: {ثُمَّ أَفِيضُوا} الآية أي: من مزدلفة إلى منى، وعليه فالمراد بالناس إبراهيم، قال ابن جرير في هذا القول: ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح"[6]، والسنة في المبيت بمزدلفة أن يبقى الحاج إلى طلوع الفجر، ويبقى بها متضرعاً داعيّاً إلى أن يُسفر الصبح جداً، ثم ينطلق منها قبل شروق الشمس، وهذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال العلماء: من السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل؛ ليرموا جمرة العقبة قبل زحمة الناس لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "استأذنت سودة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة (يقول القاسم: والثبطة الثقيلة)، قالت: فأذن لها، فخرجت قبل دفعه، وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلى من مفروح به" رواه مسلم (3178).

وقد اختلف العلماء في القدر المجزئ الذي يجب مكثه ليتحقق للحاج المبيت بمزدلفة، فذهب المالكية إلى أنه يكفي للمبيت بمزدلفة صلاة المغرب والعشاء، مع حط الرحل بها، ومذهب الجمهور من الحنابلة والشافعية وهو الراجح: أنه لا يجوز له أن يغادر مزدلفة قبل منتصف الليل، فإن فعل وجب عليه الدم، لعدم تحقق القدر المجزئ للمبيت في مزدلفة، وقد تكلم العلماء على القدر المجزئ في المبيت بمزدلفة، واختلفوا فيه على أقوال:

الأول: أن المبيت بمزدلفة واجب يجبر بدم.

الثاني: أنه ركن لا يتم الحج بدونه.

الثالث: أنه سنَّة وليس بواجب.

والقول: بأنه واجب يجبر بدم هو قول أكثر أهل العلم منهم: مالك، وأحمد، وأبو حنيفة، والشافعي في المشهور عنه، وعطاء، والزهري، وقتادة، والثوري، وإسحاق، وأبو ثور، قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه ليس بركن، فلو تركه صح حجه، قال القاضي أبو الطيب وأصحابنا: وبهذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف، انتهى منه.

وممن قال: بأنه ركن لا يصح الحج إلا به خمسة من أئمة التابعين هم: علقمة، والأسود، والشعبي، والنخعي، والحسن البصري، وبعض الشافعية، كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب، ونقله القرطبي أيضاً عن عكرمة، والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان، وقال ابن القيم في زاد المعاد: وهو مذهب اثنين من الصحابة: ابن عباس، وابن الزبير، وإليه ذهب إبراهيم النخعي، والشعبي، وعلقمة، والحسن البصري، وهو مذهب الأوزاعي وحماد بن أبي سليمان، وداود بن علي الظاهري، وأبي عبيد القاسم بن سلام.

فإذا علمت أقوال أهل العلم في حكم المبيت بمزدلفة فهذه تفاصيل أدلتهم، أما الذين قالوا: بأنه واجب ليس بركن فقد استدلوا على أنه ليس بركن بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج))، وقد بيَّن النَّبي صلى الله عليه وسلم فيه أن من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح أنه تم حجه، وقضى تفثه، ومعلوم أن هذا الواقف بعرفة في آخر جزء من ليلة النحر قد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً بلا شك، ومع ذلك فقد صرح النَّبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور بأن حجه تام، والظاهر أن الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم صحيح.

فإذا علمت ذلك فاعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر حديث عبد الرحمن بن يعمر المذكور لقصد بيان حكم المبيت بمزدلفة، ولكنه ذكره قاصداً بيان أن من أدرك الوقوف بعرفة في آخر جزء من ليلة النحر أن حجه تام، وهذا المعنى المقصود يلزمه حكم آخر غير مقصود باللفظ وهو عدم ركنية المبيت بمزدلفة، لأنه إذا لم يدرك عرفة إلا في الجزء الأخير من الليل فقد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً، ومع ذلك فقد صرح صلى الله عليه وسلم بأن حجه تام.

وأما حجة من قال: إنه ركن، فهي من كتاب وسنة.

أما الكتاب فقوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ} (سورة البقرة:198)، قالوا: فهذا الأمر القرآني الصريح يدل على أنه لا بد من ذكر الله عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفة.

وأَما السنة: فمنها حديث عروة بن مضرس فإن فيه: ((من أدرك معنا هذه الصلاة، وكان قد أتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو نهاراً؛ فقد تم حجه، وقضى تفثه)) قالوا: فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مضرس هذا: ((من أدرك معنا هذه الصلاة)) الحديث يفهم منه أن من لم يدركها معهم لم يتم حجه، ولم يقض تفثه، والمراد بها صلاة الصبح بمزدلفة كما هو واضح، قالوا: وفي رواية عند النسائي عن عروة بن مضرس: ((من أدرك جمعاً مع الإمام والناس؛ حتى يُفِيضَ منها فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس الإمام فلم يدرك))، قالوا: ولأبي يعلى ومن لم يدرك جمعاً فلا حج له، وأجاب الجمهور القائلون: بأن المبيت بمزدلفة ليس بركن.

وعن أدلة هؤلاء القائلين: إنه ركن لا يتم الحج إلا به قالوا: أما الآية التي استدلوا بها على وجوب الوقوف بمزدلفة التي هي قوله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فإنها لم تتعرض للوقوف بمزدلفة أصلاً، وإنما أمر فيها بذكر الله عند المشعر الحرام، قالوا: وقد أجمعوا كلهم على أن من وقف بمزدلفة، ولم يذكر الله أن حجه تام، فإذا كان الذكر المذكور في الكتاب ليس من صلب الحج بإجماعهم؛ فالموطن الذي يكون الذكر فيه أحرى أن لا يكون فرضاً، وأجابوا عن استدلالهم بمفهوم الشرط في حديث عروة بن مضرس المذكور: ((من أدرك معنا هذه الصلاة)) الحديث بأنهم أجمعوا كلهم على أنه لو بات بمزدلفة، ووقف قبل ذلك بعرفة، ونام عن صلاة الصبح فلم يصلها مع الإمام حتى فاتته أن حجه تام، وقد قدمنا دلالة حديث عبد الرحمن بن يعمر على ذلك.

وأجابوا عن رواية النسائي التي أشرنا إليها التي قال فيها: أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثني جرير عن مُطّرف عن الشعبي عن عروة بن مضرس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يُفِيضَ منها فقد أدرك، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك)) أ.هـ بأن هذه الزيادة في هذه الرواية لم تثبت، قال ابن حجر في فتح الباري في بيان تضعيف الزيادة المذكورة: وقد صنَّف أبو جعفر العقيلي جزءاً في إنكار هذه الزيادة، وبيَّن أنها من رواية مطرف عن الشعبي عن عروة، وأن مطرفاً كان يهم في المتون، قال: وقد ارتكب ابن حزم الشطط فزعم: أن من لم يصل صلاة الصبح بمزدلفة مع الإمام أن الحج بقوته، ولم يعتبر ابن قدامة مخالفته هذه، فحكى الإجماع على الإجزاء كما حكاه الطحاوي. انتهى كلام ابن حجر مع حذف يسير.

وأجابوا عن الرواية المذكورة عند أبي يعلى وغيره بأنها ضعيفة، قال النووي في شرح المهذب في كلامه على قول القائلين: بأنه ركن، واحتج لهم بالحديث المروي عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من فاته المبيت بمزدلفة فقد فاته الحج)) ثم قال: وأما الحديث فالجواب عنه من وجهين:

أحدهما: أنه ليس بثابت ولا معروف.

والثاني: أنه لو صح لحمل على فوات كمال الحج لا فوات أصله. انتهى منه.

وما ذكرنا عن ابن حجر من تضعيف الزيادة المذكورة يعني به ما عند النسائي، وأبي يعلى منها في حديث عروة المذكور.

ومن أدلتهم على أن المبيت بمزدلفة ركن: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم كذلك فعل، وقال: ((لتأخذوا عني مناسككم))، وأجاب الجمهور عن هذا: بأنهم لم يخالفوا في أنه نسك ينبغي أن يؤخذ عنه صلى الله عليه وسلم، ولكن صحة الحج بدونه علمت بدليل آخر وهو حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي المذكور سابقاً، الدال على عدم اشتراط المبيت بمزدلفة، كما أوضحنا وجه دلالته على ذلك، والعلم عند الله تعالى.

وأما حجة من قال: إن المبيت بمزدلفة سنة، وليس بركن، ولا واجب فهي: أنه مبيت، فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة أعني: الليلة التاسعة التي صبيحتها يوم عرفة، وهذا هو حاصل أقوال أهل العلم، وأدلتهم في المبيت بمزدلفة.

قال مقيده عفا الله عنه، وغفر له: قد قدمنا أن الاستدلال بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي رضي الله عنه على عدم ركنية المبيت بمزدلفة صحيح، وأن دلالته على ذلك دلالة إشارة كما هو معروف في الأصول، ولا شك أنه ينبغي للحاج أن يحرص على أن يفعل كفعل النَّبي صلى الله عليه وسلم، فيبيت بمزدلفة كما قدمنا إيضاحه، والعلم عند الله تعالى"[7].

فإذا علم حكم الحاج وقت المبيت، وما يجزئه من المبيت؛ فإنه ثمت مسألة مذكورة في حديث جابر رضي الله عنه، والذي فيه: "ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره، وهلله ووحده، فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس)) رواه مسلم (3009).

"قوله: ((ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام ، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس)) فيه الوقوف بالمشعر، وكونه من المناسك، وقد قال تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِوقد اختلف في وجوب الوقوف فيه، وفيما تقدم استقبال القبلة للدعاء والذكر، وفيه سنة الذكر فيه بما فعله عليه الصلاة السلام من التكبير والتهليل والدعاء، وفيه أن مزدلفة كلها موقف؛ إلا ما خص بقوله في الحديث الآخر: ((ارتفعوا عن بطن محسر))، وفيه كون الدفع من مزدلفة بعد أن أسفر قبل طلوع الشمس خلافاً للجاهلية، فقد كانوا لا يفيضون من مزدلفة حتى يروا الشمس على رؤوس الجبال، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير"[8].
نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا صالحة وخالصة ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم موافقة. والحمد لله رب العالمين.




[1] أضواء البيان (4/444).


[2] شرح سنن أبي داود عبد المحسن العباد (1/2).


[3] أضواء البيان (4/447).


[4] الشرح الكبير لابن قدامة (3/437-438) بتصرف.


[5] مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (23/91).


[6] أضواء البيان (1/90).


[7] أضواء البيان (4/442-447) بتصرف.


[8] إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض (4/150).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pontera.yoo7.com
غــــريــــب
الــمــديــر الــعــام
غــــريــــب


عدد المساهمات : 2566
نقاط : 7147
تاريخ التسجيل : 01/10/2010
الموقع : الــمــغــرب

أعــمــال الــحــج Empty
مُساهمةموضوع: يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة)   أعــمــال الــحــج Emptyالجمعة أكتوبر 29, 2010 8:29 pm

يوم عرفة (التاسع من ذي الحجة)




يوم عرفة هو أحد الأيام التي أقسم الله تعالى بها منوهاً إلى عظيم فضلها، وعلوِّ قدرها وشرفها قال تعالى: {وَالفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ} (سورة الفجر:2) قال ابن عباس رضي الله عنهما: "إنها عشر ذي الحجة"، وقال ابن كثير: "وهو الصحيح، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء))[1].

- ولمَ لا يكون كذلك وحسبه أنه يومٌ ختم الله به الدين، وأتمَّ به النعمة على عباده فقال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (سورة المائدة:3).

- ويوم أقسم الله به خصوصاً، فهو اليوم المشهود في قوله تعالى: {وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ} (سورة البروج:3)، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اليوم الموعود: يوم القيامة، واليوم المشهود: يوم عرفة، والشاهد: يوم الجمعة))[2].

- وورد في فضل صيام هذا اليوم لغير الحاج أنه يكفر الذنوب لسنة ماضية، وسنة باقية؛ فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: ((يكفِّر السنة الماضية والباقية)) رواه مسلم (2804).

- ويوم عرفة هو أكثر يوم يعتق الله فيه رقاب عباده من النار، ويباهي بهم ملائكته فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء)) رواه مسلم (3354).

- وهو يوم عيد للمسلمين حين يقف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة يجأرون فيه إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع، والابتهال إليه.

أعمال الحجاج في هذا اليوم:

- يصلي الحاج صلاة الفجر بمنى يوم التاسع من ذي الحجة، ثم ينتظر إلى طلوع الشمس اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر "ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس" صحيح مسلم (3009)، فإذا طلعت الشمس توجه إلى عرفة وإلى موطن الحج الأكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الحج عرفة)) [3]، ويسن للحاج أن يكثر من الدعاء والتلبية، والتهليل والتكبير لقول محمد بن أبي بكر الثقفي: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية: كيف كنتم تصنعون في التلبية مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم؟ قال: "كان يلبي الملبي فلا يُنْكَر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه، ويهلل المهلل فلا ينكر عليه" رواه البخاري (970).

- "ويسن للحجاج النزول بنمرة في بطن الوادي إلى الزوال إن تيسَّر ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا زالت الشمس سن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب الحال، يبين فيها ما شرع للحاج في هذا اليوم وبعده، ويأمرهم فيها بتقوى الله وتوحيده، والإخلاص له في كل الأعمال، ويحذرهم من محارمه.. وغير ذلك.

وبعد ذلك يصلي الحجاج الظهر والعصر قصراً وجمعاً في وقت الأولى بأذان واحد، وإقامتين لفعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر"[4].

- فإذا فرغ الحاج من الاستماع للخطبة والصلاة جمعاً وقصراً فعليه أن ينطلق إلى عرفات فقد أجمعت الأمة على أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج، وأنه لا يتم الحج إلا به، فمن لم يأت عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ولو لحظة، ولو ماراً؛ فقد فاته الحج بإجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الْحَجُّ عَرَفَةُ، فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ))[5].

وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوقوف به وقال: ((عرفة كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة))[6].

وقد بُينت حدود عرفة بعلامات وكتابات توضح عرفة من غيرها، فمن كان داخل الحدود الموضحة فهو في عرفة، ومن كان خارجها فهو ليس في عرفة، وعلى كل حاج أن يتأكد من ذلك، وأن يتعرف على تلك الحدود ليتأكد من كونه في عرفة.

والوقوف بعرفة يبدأ من حين زوال شمس يوم التاسع إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر امتثالاً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه وقف بعد زوال الشمس وهو القائل عليه الصلاة والسلام: ((خذوا عني مناسككم)) رواه مسلم (3197) من حديث جابر رضي الله عنه.

مسألة: اختلف العلماء رحمهم الله فيما قبل الزوال من يوم عرفة هل يجزئ الوقوف فيه أم لا يجزئ، على قولين: الأكثرون على أن الوقوف لا يجزئ إلا بعد الزوال، لأنه موقف النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، وهذا قول الجمهور، وذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن الوقوف قبل الزوال يجزئ ويدرك به الحج، وأنّ وقت الوقوف يبدأ من طلوع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، فلو وقف قبل الزوال في صباح عرفة وانصرف أجزأه ذلك، ولكن عليه دم لأنه لم يقف إلى الغروب، واستدلوا بعموم حديث عروة بن مضرس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً؛ فقد تمَّ حجه، وقضى تفثه))[7] فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده، لكن الأحوط ما ذهب إليه الجمهور لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ( وتفصيل ذلك في باب أركان الحج فليراجع هناك )

-وإن استطاع الحاج أن يقف عند الصخرات أسفل جبل عرفة دون أن يشق عليه أو يزاحم، فحسن، فهو موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم،فإن لم يتيسر له وقف في أي مكان من عرفة سواءً في الخيام أو غيرها، فعرفة كلها موقف كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضل له أن يبرز ضاحياً لأنه ورد في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه "أنه أبصر رجلاً على بعيره، وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس فقال له: ((أضح لمن أحرمت له)) أي: ابرز فلا تستظل ولا تتسكن في خيمة"[8].

-وينبغي للحاج أن يجتهد في الدعاء والتضرع، والتوبة في هذا الموقف العظيم، ويستمر في ذلك خاضعاً لربه، رافعاً إليه أكف الضراعة، داعياً له بكرة وعشية، طالباً من الله حاجته الحاضرة والمستقبلة، راجياً من الله رحمته، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي آتوني شعثاً غبراً))[9].

وسواء دعا راكباً أو ماشياً، أو واقفاً أو جالساً، أو مضطجعاً على أي حال كان، ويختار الأدعية الواردة والجوامع لقوله صلى الله عليه وسلم: ((خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ))[10]، ويستمر في البقاء بعرفة والدعاء إلى غروب الشمس.

مسألة: يجب عند الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) الوقوف إلى غروب الشمس ليجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فإن النبي صلّى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس في حديث جابر السابق، وفي حديث علي وأسامة: ((أن النبي صلّى الله عليه وسلم جعل يعنق على ناقته، والناس يضربون الإبل يميناً وشمالاً، لا يلتفت إليهم، ويقول: السكينة أيها الناس، ودفع حين غابت الشمس))[11]؛ فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح تام عند أكثر أهل العلم، وعليه دم. ( والتفصيل في باب أركان الحج )

- وبعد الدفع من عرفة يخرج الحاج إلى المبيت بمزدلفة لقول الله تعالى: {فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} (سورة البقرة:198).

ومزدلفة هي المشعر الحرام بين عرفة ومنى، وسميت بهذه الاسم لأنها أقرب المشعرين إلى الكعبة، ولقبت بالمشعر الحرام لتمييزها عن المشعر الحلال وهو (عرفة)، وتسمى "جمعاً" لأن الناس يجتمعون فيها.

والسنة أن يخرج الحجاج إلى مزدلفة وعليهم السكينة . فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((أردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: "أيها الناس السكينة السكينة"))[12].

وكان صلى الله عليه وسلم كلما أتى جبلاً من الجبال أرخى لناقته حتى تصعد.

- فلما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء بأذن واحد وإقامتين وجمعهما جمع تأخير، ولم يسبح بينهما شيئاً، ثم اضطجع حتى طلع الفجر.

قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه الممتع:

مسألة: لو صلى المغرب والعشاء في الطريق فما الحكم؟

فأجاب رحمه الله: ذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزئه لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال لأسامة: ((الصلاة أمامك)) رواه البخاري (139) ومسلم (3159).

وذهب الجمهور: إلى أنه لو صلى في الطريق لأجزأه لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) رواه البخاري (438)، وأما قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم لأسامة: ((الصلاة أمامك)) فوجهه أنه لو وقف ليصلي وقف الناس، ولو أوقفهم في هذا المكان وهم مشرئبون إلى أن يصلوا إلى مزدلفة، لكان في ذلك مشقة عليهم ربما لا تحتمل؛ فكان هديه عليه الصلاة والسلام هدي رفق وتيسير، لكن لو أن أحداً صلى فإن صلاته تصح؛ لعموم الحديث: ((وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) ، وهذا هو الصحيح.
والحمد لله رب العالمين،




[1] رواه الترمذي (757)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.


[2] رواه الترمذي (3339)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.


[3] سنن الترمذي (889)، والنسائي ( 3016 ) واللفظ له، وصححه الألباني.


[4] السراج الوهاج للمعتمر والحاج للعلامة ابن جبرين (1/47).


[5] سنن الترمذي (889)، والنسائي (3016) واللفظ له، وصححه الألباني .


[6] أخرجه الحاكم والبزار والبيهقي ومالك في الموطأ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (4006).


[7] سنن الترمذي (891) من حديث عروة بن مضرس، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي.


[8] السنن الكبرى للبيهقي (9459)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1016) موقوفاً على ابن عمر.


[9] مسند أحمد (7089)، وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده لا بأس به.


[10] رواه مالك في موطئه برقم (449) (2/150)، والترمذي في سننه (3509) (12/Cool، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (2598).


[11] سنن أبي داود (1924)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1922).


[12] رواه مسلم (3009) من حديث جابر رضي الله عنه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://pontera.yoo7.com
 
أعــمــال الــحــج
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مــنــتــديــات مــغــربــيــة :: المنتديات الدينية الإسلامية :: المنتدى الإسلامي العام-
انتقل الى: